روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٢ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
الْمُكَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ.
٣٤٨٥ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
______________________________
مع علمه دليل الرضا، و يدل على صحة العقد الفضولي كما يدل عليه أخبار كثيرة
ستجيء.
«و روى علي بن النعمان» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أبي الصباح» إبراهيم بن نعيم و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي[٢] «عن أبي عبد الله (إلى قوله) يأخذون ما بقي» أي يجوز (أو) يستحب و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام بتغيير ما غير مغير للمعنى.
و لا يجب الأخذ قبل النجم لما رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام فقال: إن سيدي كاتبني و شرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي، فأبى علي فدعاه علي عليه السلام فقال صدق فقال له: ما لك لا تأخذ المال و تمضى عتقه؟ قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك[٣]- و يمكن حمل الأخبار الأولة على الوجوب و طرح هذا الخبر لضعفه: فالاحتياط في الأخذ و تتمة الخبر كخبر جميل و قد تقدم.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المكاتب خبر ٢٢- ٢٣.