روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٢ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٧٠١ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِذَا قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ
______________________________
و التهذيب في رواية الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي هو قوله
صلى الله عليه و آله و سلم (قال نعم) و لكن لهذا كلام يقول: اللهم إني آخذ هذا
(كما في في) (أو هذا المال كما في يب) مكان مالي الذي أخذه مني و إني لم آخذ ما
أخذته خيانة و لا ظلما[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر، و كذا عن الحسن بن محبوب برواية أخرى عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي إلى أن قال قال: نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو؟
قال تقول: اللهم إني لم آخذ ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه (أو) عليه شيئا[٢].
و ما ذكره المصنف لا يطابق شيئا من هذه الأخبار، و يمكن أن يكون مراده من ذكر خبر يونس بإزاء خبر سيف محض التقديم و التأخير لا الزيادة و النقصان كما هو المتبادر من العبارة و على أي حال فهل المطلوب التكلم بهذه الكلمات أو القصد إلى المعاني ليفرق بين السرقة و التقاص؟ و يؤيده اختلاف العبارات من الراوي الواحد، و الأحوط و الأولى التكلم بأي كلام شاء من هذه الكلمات المزبورة و الجمع أكمل.
«و في خبر آخر إلخ» قد تقدم خبر شهاب في جواز الحلف، و لكن ليس فيه هذه الكلمة فالظاهر أنه خبر آخر لأبي بكر.
[١] الكافي باب قصاص الدين خبر ٣ و التهذيب باب الديون و احكامها خبر ٦٤.