روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣١ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٩٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ مِثْلُهُ أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا آخُذُ هَذَا مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي.
٣٧٠٠ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً وَ لَكِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي.
______________________________
عليه السلام) رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثمَّ وقع له عنده مال بسبب وديعة أو قرض
مثل ما خانه أو غصبه أ يحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك
إن كان بقدر حقه و إن كان أكثر فتأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقي إليه إن شاء.
و في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه (أو) أقبضه؟ فكتب صلوات الله عليه: اقبض مالك مما في يديك.
و في القوي، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
«و روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة» في الصحيح كالكليني و الشيخ بطريقين صحيحين «عن أبي بكر الحضرمي» الممدوح «مال مثله» و فيهما قبله «قال نعم يقول» و في (في و يب) قال نعم و لكن لهذا كلام يقول «اللهم إني إنما آخذ» أو إني آخذ «هذا مكان مالي الذي أخذه مني».
«و في خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن» في الصحيح «عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول: اللهم إني لم آخذ (إلى قوله) حقي» و الذي في الكافي