روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
.........
______________________________
اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام كان استقرض مالا لأيتام في حجره.
و في القوي كالصحيح، عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: إن كان لأخيك مال يحيط به بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
و في القوي كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل ولي مال يتيم استقرض منه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
فظهر من هذه الأخبار أن القيم إذا كان: له مال و يعتمد على نفسه كالمعصوم جاز أن يتصرف و إلا فالاجتناب، و الاحتياط ظاهر.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم، القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع لهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم[١].
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب من مات على غير وصية و له وارث صغير إلخ خبر ٢- ١ من كتاب الوصايا و باب شراء الرقيق خبر ١- ٢ من كتاب المعيشة و التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٠- ١٩ من كتاب الوصايا و باب ابتياع الحيوان خبر ٨- من كتاب التجارة.