روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٢ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٤٩ وَ رُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.
______________________________
«و
أما الرشى في الحكم» للحاكم الشرعي و غيره «فهو الكفر بالله
العظيم» متعلق بالكفر كما يظهر من خبر عمار أو قسم، و روى الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على
أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به[١] «و روي أن
أجر المغني و المغنية سحت» روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن الحسن بن علي
الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال قد تكون للرجل،
الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر. و استماعهن نفاق[٣].
و في الحسن كالصحيح. عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها[٤] و في القوي، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن" يبعن- خ يب" و نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته بيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت، و تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سحت[٥]
[١] التهذيب باب المكاسب خبر ٢١٦.