روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٩ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ فِي الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.
٣٦٤٣ وَ رَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ فَلَا تُبَارِكْ فِيهِ.
٣٦٤٤ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَ مَاءً فَلَمْ يَضَعْ ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً
______________________________
" ما يخلف الرجل شيئا" و هو يشمل الحياة و الممات و هو أحسن «يضعه في
الحائط و البستان و الدار» و في (في) (يضعه في الحائط يعني البستان و
الدار) فيكون التفسير من الراوي و هو أظهر «و روى عبد الصمد بن بشير» في الحسن
كالكليني «عن معاوية بن عمار (إلى قوله) دورها» بضم الدال جمع الدار أو
بفتحها «برجله» إما بالمشي أو حقيقة «ثمَّ قال اللهم من باع رقعة من أرض» أي أرض كان أو
أرضها و في (في)" اللهم من باع رباعه فلا تبارك له" و الرباع جمع ربع
بالفتح، المنزل و دار الإقامة- و ربع القوم محلتهم و الرباع جمعه «و قال أبو
جعفر صلوات الله عليه» رواه الكليني و الشيخ في الموثق، عن أبان بن عثمان قال دعاني
جعفر عليه السلام قال باع فلان أرضه؟ قلت: نعم قال مكتوب في التوراة إن من باع
أرضا أو ماء فلم يضعه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا.
و في الموثق عن مرازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة و المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
و في القوي، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
و في القوي، عن مسمع كالشيخ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أرضا تطلب مني و يرغبون فقال لي: يا با سيار أ ما علمت أنه من باع الماء و الطين ذهب