روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٧ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
ص الْحُرْفَةَ فَقَالَ انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ.
٣٦٣٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ فَقِيلَ ضَرْبُ أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ ضَرْبُ أَشْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.
٣٦٣٩ وَ رُوِيَ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِي شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِي الدِّينِ وَ الْحَسَبِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَ الْحَسَبِ
______________________________
«الحرفة» المحرومية من
الرزق أو النفع من الكسب الذي كان فيه.
و رؤيا في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها- اعلم- أن جميع ما يذكر في النقل فهو موافق للعقل الصحيح لكن على المؤمن أن يتبع النقل لقول الله و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم ليكون له ثواب التأسي بهم إن في رسول الله أسوة حسنة.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الصحيح، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «وكل أمر» أي اجعل موكولا «ما صغر» و في في ما شف[٢] «إلى غيرك» «فقيل» و في في" فقلت" «ضرب أي شيء» أي الكبار مثل أي شيء هي حتى يكون خلافه الصغار.
«و روي عن الأرقط» غير مذكور طريقه إليه، لكن روى الكليني في الصحيح، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط (خال أبي عبد الله عليه السلام) قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تكونن دوارا في الأسواق و لا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين و الحسب أن يليها بنفسه، العقار، و الرقيق و الإبل[٣].
أي هذه الثلاثة مطلوب فيها أن يليها بنفسه، و في غيرها مخير، (و الحسب) ما تعده
[١] ( ١- ٣) الكافي باب( ان من آداب الطلب خ) مباشرة الأشياء بنفسه خبر ١- ٢.