روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٧ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
٣٥٢٩ وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
٣٥٣٠ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.
٣٥٣١ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ
______________________________
عن ولد الزنا أ يشترى و يستخدم و يباع؟ قال: نعم[١].
و في الموثق كالصحيح، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال: اشتر، و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقطة فلا تشتره[٢] و المراد به اللقيط.
(فأما) ما رواه في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج فقال لا تحج و لا تتزوج[٣].
و في القوي، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا و الممراز لا يطيب (و في يب و الممزيز لا يطيب) إلى سبعة آباء فقيل له و أي شيء الممراز (أو الممزيز؟) فقال الرجل يكسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممراز (أو الممزيز[٤] و في القاموس المرز: العيب و الشين و امترز عرضه نال منه (فمحمول) على الكراهة «و روى حماد بن عثمان» أو ابن عيسى في الصحيح كالشيخ[٥] «عن حريز عن أبي
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الغرر و المجازفة و السرقة إلخ خبر ٥٩- ٥٨ من كتاب التجارة.