روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢١ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
٣٤٨٣ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ.
٣٤٨٤ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنْ كَانَ
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام[١]، و يدل على
جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف و إن كان الاكتفاء بذلك أولى، و
يدل ظاهرا على تملك العبد و إن أمكن أن يكون المراد به القدرة على تحصيله.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي» و يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق و ما أعطيت فلي، و يلزم العبد الوفاء به و إن استحب للمولى الصبر ثلاث سنين كما تقدم.
«و روى معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح و هما في الصحيح[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مملوك كاتب على نفسه» بأن يصير حرا بمال الكتابة «و ماله» بأن يكون المال له بعد الكتابة و إن كان المال موجودا و زائدا على مال الكتابة للإطلاق و تقريره عليه السلام «قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة» بالفتح المرة و بالضم اللقمة و القرصة و الطعمة «من الطعام» الظاهر أنه ورد مبالغة في عدم التبذير و التصرف في غير تحصيل مال الكتابة «و نكاحه فاسد مردود» أي آئل إلى الفساد أو حرام مطلقا أو بدون الرخصة بعده «قيل فإن إلخ» أي سكوته
[١] التهذيب باب المكاتب خبر ٢٧.