روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٠ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
٣٤٨١ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَلْيُكَاتِبْهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ.
٣٤٨٢ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ
______________________________
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب
مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار فقال إن عليا عليه
السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص[١].
و سيجيء أخبار أخر في باب الوصايا و الميراث فيجمع بينها (تارة) بأنه يؤدي من ماله لا من الكل و الأخبار السابقة ليست بصريحة في الكل بل ظاهرة فيه و يعدل عن ظاهرها لهذه الأخبار (و تارة) بأن مال الكتابة من الأصل و ما يبقى فهو بالنسبة (و تارة) إنه (إن) أراد الأولاد الكتابة فمالها مقدم و الباقي لهم أو بالنسبة (و إن) لم يريدوها فيقسم بينهم و بين الولي بالنسبة، و الأول أشهر و أظهر و الله تعالى يعلم.
«و سأله سماعة» في الموثق مثلهما[٢] «و المحسن معان» كما في يب (و في (في) و المؤمن معان و يقال: (و المحسن معان) أي يعينه الله تعالى أو يلزم إعانته، و يدل على استحباب الكتابة مع الفقر أيضا و أن يكون قادرا على التكسب.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عمن أخبره،
[١] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر ٧ من كتاب المواريث.