روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٠ - بَابُ التَّدْبِيرِ
٣٤٥٧ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.
٣٤٥٨ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
٣٤٥٩ وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً
______________________________
«قال
إذا رضي المملوك فلا بأس» أي لا كراهة فيه و هي أيضا بأس كما يدل عليه ما
سيجيء من الأخبار «و روى جميل» في الصحيح كالشيخ[١] و يدل على اشتراط جواز بيعه
بالاحتياج و رضى المملوك و هو على الاستحباب «و روى العلاء عن
محمد بن مسلم» في الصحيح «أن يعتقه عند موته» أي موت البائع أو
المشتري بأن يجعله مدبرا و هو أيضا على الاستحباب فإن اجتمع مع الأولين كان أحسن
بأن يبيع خدمته مدة حياته أو يشترط على المشتري عتقه بعد موته، و روى الشيخ في
الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
«و سئل أبو إبراهيم صلوات الله عليه» رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة و لم تعلم المرأة حال المولودة، هي مدبرة أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أ قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت لست أعلم و لكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم يذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة و الولد رق، و إن كان إنما حدث الحمل بعد
[١] التهذيب باب التدبير خبر ٢٠.