روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٢ - بَابُ التَّدْبِيرِ
وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
٣٤٦١ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُدَبَّرُ
______________________________
كالصحيح «أبا الحسن» علي بن موسى عليهما السلام و هو كالأخبار السابقة في العلم و
عدمه، و في جواز البيع بدون الكراهة مع الاحتياج، و يؤيده أيضا ما رواه الكليني و
الشيخ في القوي كالصحيح عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
يدبر المملوك و هو حسن الحال ثمَّ يحتاج هل له أن يبيعه؟ قال: نعم إن احتاج إلى
ذلك.
«و روى العلاء» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن محمد بن مسلم قال المدبر من الثلث» أي وصية و منه «و للرجل أن يرجع في ثلثه» أي وصيته سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
و في الصحيح، عن هشام بن الحكم قال: سألته (أو سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن الرجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه؟ قال: نعم و هو بمنزلة الوصية.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث.
و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها و فيما شاء منها؟ فقال: نعم و في بعض النسخ الصحيحة كخبر معاوية الأول.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر ٣- ٢- ١ من كتاب الوصايا و التهذيب باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته خبر ٣٢- ٣٣- ٣٥- ٣٤.