روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - بَابُ التَّدْبِيرِ
مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
٣٤٦٢ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ قَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر
أ هو من الثلث؟ فقال نعم و للموصي إن يرجع في وصيته في صحة كانت وصيته أو مرض[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثمَّ احتاج إلى ثمنه قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه[٢] و غير ذلك من الأخبار و سيجيء في باب الوصايا أيضا.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٣] و هو كالسابقة في الدلالة- و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال: و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثمَّ بدا له بعد، فغيرها قبل موته و إن هو تركه و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المدبر خبر ٣- ٩ و التهذيب باب التدبير خبر ٣- ٦ من كتاب العتق.