روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٧ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٥٣ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ وَ
______________________________
السدس[١].
و في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعي[٢].
و في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعي و أجيز.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي» و رواه الشيخ أيضا مرتين في الصحيح عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال إن أنا مت فعبدي حر و على الرجل دين؟ فقال: إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا وفاه (أو أوفى)[٣] و الظاهر أن تلك الجملة سقطت من النساخ لأنه لا خلاف بين العامة و الخاصة في بطلان العتق مع الاستيعاب، و أما مع عدمه ففيه الخلاف، و ذهب جماعة إلى ظاهر هذا الخبر، و يمكن حمله على ما سبق لأنه مجمل و الأخبار السابقة مفصلة معللة صحيحة، فيحمل الحرية و الاستسعاء على ما إذا عتق منه سدسه و الله تعالى يعلم.
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٧٤ و باب وصية الإنسان لعبده و عتقه إلخ خبر ٤ من كتاب الوصية و الكافي باب من اعتق و عليه دين خبر ١ من كتاب الوصايا.