روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٧ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٣٥ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ
______________________________
محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصلاة
و يؤدي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يتولى أولياء الله و يتبرء من أعداء
الله شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة[١] و الكليني
في الحسن كالصحيح عن ابن سنان عن غلام أعتقه عن أبي عبد الله عليه السلام هذا ما
أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن الجنة حق و النار حق، و
على أنه يوالي أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله و يحل حلال الله و يحرم حرام
الله و يؤمن برسل الله و يقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله لا يريد منه
جزاء و لا شكورا و ليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان[٢] «و روي عن أبي بصير» في الموثق «و أبي
العباس» الفضل بن عبد الملك البقباق في الصحيح «و عبيد بن زرارة» في القوي
كالصحيح، و رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان عنهم[٣] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا ملك الرجل و الدية» و إن علا بالإجماع «أو أخته» من الأبوين أو
أحدهما «أو عمته» و إن علت «أو خالته» و إن علت «أو ابنة
أخيه أو ابنة أخته» و إن نزلنا «و ذكر أهل هذه الآية من النساء» و الظاهر أنها
قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
[١] الكافي باب كتاب العتق خبر ٢ من كتاب العتق و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٤.