روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - بَابُ الْوَكَالَةِ
هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
٣٣٨٧ وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً
______________________________
«و
في نوادر محمد بن أبي عمير» أي في كتابه المسمى بالنوادر في الصحيح كالشيخ[١] و الظاهر أن
الشيخ أخذ من المصنف و يمكن أن يكون أخذه من كتاب ابن أبي عمير و طريقه إليه أيضا
صحيح على الظاهر «عن غير واحد من أصحابنا» أي عن جماعة من العلماء
و مثل هذا المرسل أقوى مراتبه مع أن مراسيله كالمسانيد و إجماع الأصحاب عليه «فليس لها أن
تطالبه» و لها أن تطالب ورثه الأب لو لم تكن أخذت منه «فيجوز لأبيها» لا ريب في
الجواز لكن هل لها أن تطالب الورثة بالمهر الذي أخذه الأب إشكال (من) أن الظاهر
(من) أفعال المسلمين الصحة فيمكن أن يكون أنفقه عليها فيما أمكن (و من) أن الأصل
العدم أما في الزيادة على النفقة العادية بالنسبة إليها و على نفسه مع فقره
فالظاهر جواز الطلب «فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق» أي عن الزائد عن النصف
الذي عفا الله عنه «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»
[١] التهذيب باب الوكالات خبر- ٦.