روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١١ - بَابُ الْوَكَالَةِ
بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.
٣٣٨٦ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ[١] أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً قَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي- بِأَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ
______________________________
«و
روى حماد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الجزء الأول في الحسن كالصحيح و في الجزء
الآخر في الصحيح[٢] «عن الحلبي» و في الصحيح عن
أبي الصباح الكناني «عن أبي عبد الله (إلى قوله) لا يعلم وكيله» و في بعضها
(دخلة) مثلثة و فيهما (دخيلة) و هما بمعنى باطن «أمرها» أي لا يعلم
عيبها «قال يؤخذ المهر منها» و يرد على الزوج إن أخذت و يحمل العيب على ما
يجوز الفسخ كالقرن و العفل و الجذام و البرص و الجنون على ما سيجيء «قال: تنزع
منه و يوجع رأسه» بالضرب أو باللطم و اللكم للتدليس فإن الظاهر من التفويض
تفويض المهر و غيره إلى رأي الوكيل لا التزويج من غير الزوج المزبور.
[١]( لا يعلم وكيلها دخلة امرها- خ) و الدخل الداء و العيب و الريب و محركة ما داخلك من فساد في عقل او جسم- ق.