روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٩ - بَابُ الشُّفْعَةِ
٣٣٧١ وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
٣٣٧٢ وَ قَالَ ع لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ.
٣٣٧٣ وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.
٣٣٧٤ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ.
٣٣٧٥ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَتْ
______________________________
واحد منهم فله أن يأخذ الجميع أو يترك إلا مع رضى المشتري بأخذ الحصة و على هذا
يمكن أن يحمل قوله عليه السلام على الرجال علي هذه الصورة لكن المشهور أنها تقسم
بين الورثة على السهام كالمال.
«و في رواية السكوني» في القوي مثلهما[١] لكن ليس فيهما ذكر الرحى و الحمام و ذكر الأصحاب أن عدم الشفعة في هذه الأشياء لعدم قبولها القسمة غالبا فلو كانت قابلة للقسمة ثبتت فيها و الظاهر أن العلة مستنبطة (و يمكن أن يكون لوجه آخر لا نعرفه هذا إذا بيع النهر و الطريق منفردين أما إذا بيعا أو بيع أحدهما مع الملك فالظاهر الثبوت كما سيجيء.
«و قال علي عليه السلام» روياه في القوي عن السكوني بإسناده إليه عليه السلام[٢] «وصي اليتيم» و كذا الجد بطريق أولى «بمنزلة أبيه إذا كانت رغبة» أي
[١] الكافي باب الشفعة خبر ١١ و التهذيب باب الشفعة خبر ١٥.