روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - بَابُ الشُّفْعَةِ
مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الشُّفْعَةَ فِي الْحَيَوَانِ وَحْدَهُ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشُّرَكَاءِ وَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
٣٣٧٨ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا
______________________________
كالأبنية و الأشجار و يدل على عدم الشفعة مع كثرة الشركاء كما هو المشهور أما ما
ذكره المصنف فإلغاز و تعمية.
«ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان» في الصحيح فدلالته على ما ذكره المصنف بمفهوم اللقب الضعيف و يمكن حمل الحيوان على الإنسان بقرينة السؤال عنه و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما كما في (في) و ما لم يتقاسما كما في (يب) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة[١].
و روى الشيخ في الصحيح و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا[٣] فقيل له في الحيوان شفعة فقال: لا. أي في غير الإنسان لئلا يتناقض.
[١] الكافي باب الشفعة خبر ٧ و التهذيب باب الشفعة خبر ٦.