روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٤ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ.
٣٣١٢ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
٣٣١٣ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ- أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي
______________________________
الغلام «دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة» بحساب شهادة المرأة و
هذه الزيادة موجودة في يب و هو المراد لو لم تكن كما هنا، و الظاهر أنه عليه
السلام حسب امرأتين برجل في الدية لا في القصاص كما سيجيء.
«و روى زرارة» في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح عنه[١] «عن أحدهما (إلى قوله) شهادة النساء» في دفع الحد عنها و لا يعزر الشهود للشبهة لاحتمال كذبهن، بل تعارضا و تساقطا و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ قويا عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء فقال: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله عز و جل و كان يجوز شهادة النساء في مثل هذا[٢] «و سأل عبد الله بن الحكم»[٣] في الضعيف كالشيخ[٤] و نقل خبره (أما) لأنه لم يثبت عند المصنف ضعفه (أو) لاعتبار الأصحاب كتابه بأن كانوا نقلوه عنه
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب البينات خبر ١٣٧- ١٦٣ و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر ١١.