مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨ - الكلام في وقت صلاة الآيات
إذا لم يكن مخوفا [١] للغالب من الناس.
وأما وقتها , ففي الكسوفين هو من حين الأخذ [٢] إلى تمام الانجلاء على الأقوى , فتجب المبادرة إليها ـ بمعنى : عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ـ وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء , وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.
______________________________________________________
[١] أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة , بناء على ما تقدم : من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.
[٢] لا قبله إجماعا , بل ضرورة , ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة , كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل : آخر وقتها الشروع في الانجلاء , وهو المنسوب الى جل السلف , والى المعظم , والى المشهور. وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط : « صلى رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [١] , وموثق عمار : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل , وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » [٢] , وصحيح جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [٣]. ونحوه خبر محمد بن حمران [٤]. لكن الأخير لا إطلاق
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات ملحق حديث : ٢.