مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨٣
| أو يختص بما فات عن عذر | القضاء عن الولي | |||
| ١٤١ | الكلام في تعيين الولي | ١٥٢ | حكم الولي من حيث لزوم الترتيب | |
| ١٤٤ | انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها | ١٥٢ | المناظ في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت | |
| ١٤٥ | الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد | ١٥٢ | هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت او الولي؟ | |
| ١٤٥ | اذا مات الولد الاكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على اكبر اخوته | ١٥٣ | اذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء | |
| ١٤٥ | اذا كان الولي صغيرا حين موت أبيه وجب عليه القضاء بعد بلوغه | ١٥٤ | المدار في الاكبر على التولد لا على انعقاد النطفة | |
| ١٤٥ | الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا | ١٥٤ | لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية | |
| ١٤٦ | يجب القضاء على الاكبر ولو كان ممنوعا من الميراث | ١٥٥ | الكلام في لزم قبول خبر الميت بان عليه فوائت | |
| ١٤٦ | حكم ما لو كان الاكبر خنثى | ١٥٥ | الكلام في لزوم قبول خبر الميت في اثناء وقتها | |
| ١٤٧ | حكم ما لو تردد الاكبر بين اثنين. | ١٥٦ | اذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت | |
| ١٤٧ | حكم ما لو تساوى الولدان في السن | ١٥٦ | لا يجب على الولي الفور في القضاء | |
| ١٤٩ | اذا أو صى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الاجير | ١٥٦ | اذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل نيتقل الى الاكبر بعده؟ | |
| ١٥١ | يجوز للولي أن يستاجر غيره للقضاء | ١٥٦ | لو استاجر الولي غيرهخ وجب علي | |
| ١٥٢ | اذا تبرع شخص عن الميت سقط |