مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨ - الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر
( مسألة ٥ ) : يجب على المخالف قضاء ما فات منه [١] ,
______________________________________________________
على ولده » [١] فإن إطلاق نفي التوبة يقتضي بطلان عبادته , كما لو بقي على كفره. ووجوب قبول توبته عقلا إنما هو بالنسبة إلى العقوبة التي هي من الاثار العقلية , لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية التعبدية. كما أن ما دل على أن الإسلام الشهادتان لا ينافي كونه بحكم الكافر. وأدلة التكاليف وان كانت مقتضية للصحة بإطلاقها الشامل له , إلا أنه ـ به تقييدها بما دل على بطلان عبادة الكافر ـ يكون الصحيح ـ لتضمنه أن المسلم بعد الارتداد بمنزلة الكافر ـ حاكما عليها.
نعم تمكن المناقشة في الصحيح. تارة : من جهة احتمال أن نفي التوبة ليس بلحاظ جميع الاثار , بل بلحاظ خصوص القتل ونحوه. كما قد يقتضيه اتباعه به في الصحيح. ومقابلته بالتوبة في جملة من نصوص المرتد , مثل قوله ـ في بعضها ـ : « هل يستتاب , أو يقتل ولا يستتاب » [٢]. فلاحظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل.
وأخرى : من جهة أن شرطية الإسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرطا فيها , وإنما هو قيد للامتثال الذي له دخل في حصول الغرض , فعموم الصحيح له غير ظاهر. فإذا بني على قبول توبته من حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته , إذ لا يعتبر فيها أكثر من صلاحية الفاعل للقرب. فتأمل.
[١] كما هو ظاهر المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم عن الذكرى , عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ـ مسندا ـ عن رجال الأصحاب , عن عمار : « قال سليمان بن خالد
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب حد المرتد حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب حد المرتد حديث : ٦.