مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه [١] , بل وان كان على وفق مذهبنا أيضا ـ على الأحوط ـ [٢]. وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٣]. نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه
______________________________________________________
لأبي عبد الله (ع) ـ وأنا جالس ـ : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين , أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال (ع) : لا تفعل , فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » [١]. ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف [٢]. وحمله الشهيد على ارادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية. وهو وان كان بعيدا عن الظاهر , لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار. وكيف كان فضعف الخبر ـ سندا ـ كان في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر.
[١] بلا خلاف ظاهر. لما سبق , بناء على اختصاص ما يأتي ما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة , على إشكال يأتي.
[٢] بل قواه بعض لما سبق. لكنه غير ظاهر , لإمكان استفادته مما دل على السقوط , كما سيأتي تقريبه.
[٣] كما هو المشهور. وعن الروض : نسبته إلى الأصحاب. لصحيح العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه , الا الزكاة فإنه يعيدها , لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٣]. ونحوه صحيح ابن أذينة [٤] , لكن ترك فيه ذكر
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ١.