مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٧ - لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
كما أن الأحوط التسبيح [١] عوض التشهد , وإن كان الأقوى جواز التشهد , بل استحبابه [٢] أيضا. وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [٣]. وإن لم يمهله ترك القنوت [٤]. وإن لم يمهله للسورة تركها [٥]. وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة ـ أيضا ـ فالحال كالمسألة المتقدمة [٦] , من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة , أو ينوي الانفراد , أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.
( مسألة ٢٠ ) : المراد بعدم إمهال الامام المجوز
______________________________________________________
ظاهر الأكثر ـ حيث أطلقوا الجلوس ـ : هو العدم , حملا للأمر على الندب , لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك , لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.
[١] بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر : الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد , بل لعله ظاهر غيرهم , ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر : « لم نعرف لهم شاهدا على ذلك ».
[٢] لما عرفت من الأمر به , المحمول على الاستحباب إجماعا , ويقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر كونه بركة , كما في الموثق السابق.
[٣] لعموم أدلتها.
[٤] لاستحبابه , فلا يزاحم الواجب , وهو المتابعة.
[٥] لصحيح زرارة المتقدم [١].
[٦] ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح ـ وهو الركعة الاولى ـ والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة , لعدم الفصل بينهما. فتأمل.
[١] مر ذكره في أواخر المسألة : ٧ من هذا الفصل.