مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٦ - لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
الثانية له , ويتابعه في القنوت [١] في الأولى منه , وفي التشهد [٢] والأحوط التجافي فيه [٣].
______________________________________________________
[١] ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام , فقنت الإمام , أيقنت معه؟ قال (ع) : نعم , ويجزئه من القنوت لنفسه » [١]. ولأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك ـ لا يكون ظاهرا في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح بالاستحباب عن جماعة. وفي الجواهر : جعله مما ينبغي. ولعله ظاهر المتن.
[٢] ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين الحصين : « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام , فأدرك الثنتين , فهي الأولى له والثانية للقوم , ويتشهد فيها؟ قال (ع) : نعم. قلت : والثانية أيضا؟ قال (ع) : نعم. قلت : كلهن؟ قال (ع) : نعم , وإنما هي بركة » [٢]. ونحوه خبر إسحاق بن يزيد [٣]. وقد يستفاد ذلك من غيرهما.
[٣] بل عن الصدوق : وجوبه. وربما نسب إلى ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن حمزة. وفي الجواهر : « لا يخلو عن قوة ». للأمر به في النصوص , كصحيح الحلبي : « ومن أجلسه الإمام في موضع ـ يجب أن يقوم فيه ـ تجافي , أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » [٤] وفي صحيح ابن الحجاج : « يتجافى ولا يتمكن من القعود » [٥]. لكن
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القنوت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.