مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - ( الثاني ) أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين
المأمومين , علواً معتداً به [١] , دفعياً كالأبنية ونحوها ـ
______________________________________________________
في موضع منها ارتفاع , فقام الإمام في الموضع المرتفع , وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر , قال (ع) : لا بأس »
[١]. ويعضده موثقه ـ المتقدم في الحائل
[٢]. ويؤيده بعض النصوص العامية
[٣] على الظاهر.
وعن الخلاف : الكراهة , مدعياً عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة. ولعل المراد : التحريم , بقرينة دليله , إذ الرواية ظاهرة في التحريم. وهو مظنة الإجماع , فضلا عن الإجماع على الكراهة. وتردد في الشرائع وظاهر النافع. ومثله غيره. ولا وجه له ظاهر. وعن المدارك : « إن الرواية ضعيف السند , متهافتة المتن , قاصرة الدلالة , فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف لأصل ». وفيه : أن الموثق حجة. ولا سيما إذا كان لعمار , فقد حكي عن الشيخ : الإجماع على العمل برواياته. والتهافت ليس في محل الاستدلال الذي هو الصدر. والدلالة غير قاصرة. ومدلوله موافق للأصل المتقدم.
[١] كما في الشرائع والقواعد وعن اللمعة. بل هو المنسوب الى
__________________
« يقطع سبيلا ». وعن التذكرة : « بقدر شبر ». وعن الذكرى : « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فان كان .. » ـ منه مد ظله.
[١] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١. والمذكور موافق لرواية الكافي وهناك اختلاف في المتن بين الكافي وبين التهذيب والفقيه , فإن شئت الوقوف عليه فراجع الفقيه ج : ١ صفحة ٢٥٣ ط النجف الأشرف , التهذيب ج : ٣ صفحة ٣٨٦ ط النجف , الكافي ج : ٣ صفحة ٣٨٦ ط إيران الحديثة وقد أشار الى وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله في التعليقة الآتية.
[٢] تقدم قريبا في الكلام على الأمر الأول.
[٣] راجع الذكرى الفرع : ٦ من المسألة : ٣ من شرط اعتبار الموقف , والجواهر ج : ١٣ صفحة : ١٦٦ ط النجف , والحدائق ج : ١١ صفحة : ١١١ ط النجف.