سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
..........
قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و لبس ثوباً دون ثياب احرام)) [١].
و رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله- عليه السلام- في احرام المرأة الحائض، قال- عليه السلام- ( (تغتسل و تحتشي بالكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم، فاذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر حتى تطهر)) [٢].
و في صحيح معاوية بن عمار في الحائض- عن أبي عبد الله- عليه السلام-- ( (فتضع كما تضع المحرمة)) [٣] فالظاهر منها الاشارة للثوبين الرداء و الازار حيث خصص للاحرام ثياباً دون ثيابها العادية، و هو إن احتمل إرادة الثوب المعد للاحرام الواجد لشرائط التروك بأن لا يكون من الحرير المحض و نحوه إلا أن الاضافة للعنوان لا يمكن انكار ظهورها في ذلك.
لكن هيئة الثوبين لا ريب أنها مختلفة عن ثياب الرجل بأن تكون مخيطة و نحوه و إلا لم يحصل الستر. و منه يظهر أن الرداء و الازار في المرأة له هيئة تختلف عن الرجل.
الجهة الرابعة: كيفية لبس ثوبي الاحرام، و عدم عقد الثوبين أو غرزهما بإبرة و نحوه، و أما في الرداء فيجوز كل من الارتداء و التوشح، و يدلّ على الأول ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان في الجهة السابقة، و أما التوشح فيدلّ عليه صحيح زرارة أو محمد الطيار (ابن مسلم) قال: ( (سألت أبا جعفر- عليه السلام- في الطواف أ يرمل فيه الرجل فقال: انّ
[١] ب ٤٨ ابواب الاحرام ح ٢.
[٢] المصدر السابق ح ٣.
[٣] المصدر السابق ح ١.