سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - مسألة ٢٤ لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
[مسألة ٢٣ اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة]
(مسألة ٢٣): اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر (١).
[مسألة ٢٤ لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا]
(مسألة ٢٤): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً و كانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمّن عليه حج التمتع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول و يجزي عن المنوب عنه أو
(١) وجه تعبير الماتن بأن مقتضى الاطلاق المباشرة و لم يعبّر بمقتضى العقد هو انّ ماهيّة العقد من حيث هي لا تقتضي المباشرة كما لا تقتضي التعجيل، و انّما هما من مقتضيات إما التخصيص في متعلّق العقد أو الاشتراط سواء المصرّح به أو الضمني المبني عليه العقد.
و الاطلاق في المقام امّا يرجع الى ظهور اسناد الفعل للأجير في الشرطية أو الى الشرط الضمني المتباني عليه عقلائياً ما لم يصرّح بالخلاف.
و على أي حال التقيد بالمباشرة هي من تعدد المطلوب بحسب الاغراض المالية فلو خالف كان للمستأجر فسخ الاجارة مع ضمان أجرة المثل.
هذا و أما رواية عثمان بن عيسى قال: ( (قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السلام-: ما تقول في رجل يعطى الحجّة فيدفعها الى غيره قال: لا بأس)) [١].
فليست ظاهرة في الحج النيابي بل هي تحتمل الحج البذلي و ان يكون الدفع قبل الموسم مضافاً الى احتمالها العلم بالاذن و إلى ضعف السند بالأحول الراوي عن عثمان بن عيسى حيث انّه لا يحتمل أن يكون مؤمن الطاق الذي هو من أصحاب الصادقين (عليهما السلام)، و كيف يروي عنه من يكون من أصحاب العسكريين (عليهما السلام) أو هو يروي عن أصحاب الرضا- عليه السلام-.
[١] ابواب النيابة باب ١٤.