سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
فصل في النيابة
٧ ص
(٣)
النيابة عن الحي و الميت
٧ ص
(٤)
الثاني العقل
٨ ص
(٥)
مسألة 1 ما يشترط في النائب
٧ ص
(٦)
أحدها البلوغ
٧ ص
(٧)
الثالث الايمان
٩ ص
(٨)
الرابع العدالة
١٠ ص
(٩)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه
١١ ص
(١٠)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام
١١ ص
(١١)
مسألة 2 عدم اشتراط الحرية في النائب
١١ ص
(١٢)
مسألة 4 جواز النيابة عن المميز و المجنون
١٤ ص
(١٣)
مسالة 5 عدم اشتراط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
١٥ ص
(١٤)
مسالة 6 جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
١٥ ص
(١٥)
مسألة 7 قصد النيابة شرط في الصحة
٢٠ ص
(١٦)
مسألة 8 صحة النيابة بالتبرع و الإجارة
٢١ ص
(١٧)
مسألة 9 عدم جواز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٨)
مسألة 10 لو مات النائب قبل اداء العمل
٢٦ ص
(١٩)
مسألة 11 ما يستحقه الأجير من الأجرة
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة 3 الإسلام شرط في المنوب عنه و استدل عليه بأمور خمسة
١٢ ص
(٢١)
مسألة 12 لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه
٣٣ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 أجرة الأجير في فرض العدول
٣٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 عدم جواز تأخير الحج لمن آجر نفسه مباشرة للحج في سنة معينة
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 16 فيما اذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية باجازة المستأجر الأول أو لا؟
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٤٧ ص
(٢٧)
مسألة 18 فيما أتى النائب بما يوجب الكفارة
٤٨ ص
(٢٨)
مسألة 19 اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل
٤٩ ص
(٢٩)
مسألة 20 اذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
٥١ ص
(٣١)
مسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 23 اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة
٥٨ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 25 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٦٢ ص
(٣٦)
مسالة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالاجارة
٦٤ ص
(٣٧)
فصل في الوصية بالحج
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 1 في أن مئونة الحج أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة
٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 2 يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
٧٢ ص
(٤٠)
مسألة 3 اذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
٧٢ ص
(٤١)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته؟
٧٤ ص
(٤٢)
مسالة 5 لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٧٤ ص
(٤٣)
مسالة 6 لو اوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة
٧٦ ص
(٤٤)
مسألة 7 إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 8 إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل
٨١ ص
(٤٦)
مسالة 9 إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحباً بطلت الوصية
٨١ ص
(٤٧)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ
٨٣ ص
(٤٨)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٨٦ ص
(٤٩)
مسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٨٨ ص
(٥٠)
مسألة 12 إذا أوصى بحجتين أو أزيد، و قال انّها واجبة عليه صدّق و تخرج من اصل التركة
٨٧ ص
(٥١)
مسالة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٩٠ ص
(٥٢)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
٩١ ص
(٥٣)
مسألة 16 من المعلوم انّ الطواف مستحب مستقلًا من غير أن يكون في ضمن الحجّ
٩٣ ص
(٥٤)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الاسلام و علم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها اليهم
٩٥ ص
(٥٥)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
١٠٠ ص
(٥٦)
مسألة 19 يجوز لمن اعطاه رجل مالًا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير
١٠١ ص
(٥٧)
فصل في الحج المندوب
١٠٢ ص
(٥٨)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن
١٠٢ ص
(٥٩)
مسألة 3 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
١٠٢ ص
(٦٠)
مسألة 4 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك
١٠٢ ص
(٦١)
مسألة 5 يستحب احجاج من لا استطاعة له
١٠٣ ص
(٦٢)
مسألة 6 يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
١٠٣ ص
(٦٣)
مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٠٣ ص
(٦٤)
مسألة 8 يستحب كثرة الانفاق في الحج
١٠٣ ص
(٦٥)
مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه
١٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 10 لا يجوز الحج بالمال الحرام
١٠٣ ص
(٦٧)
مسألة 11 يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى
١٠٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
١٠٤ ص
(٦٩)
مسألة 13 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
١٠٥ ص
(٧٠)
فصل في أقسام العمرة
١٠٦ ص
(٧١)
مسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج- إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
١٠٦ ص
(٧٢)
مسالة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٢٣ ص
(٧٣)
(مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
١٢٣ ص
(٧٤)
ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج
١٤٥ ص
(٧٥)
مسألة 139 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
١٤٥ ص
(٧٦)
مسألة 140 يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
١٤٧ ص
(٧٧)
مسالة 142 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج
١٤٧ ص
(٧٨)
فصل في أقسام الحج
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٦٦ ص
(٨٠)
مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثمّ رجع اليها
١٦٩ ص
(٨١)
مسألة 3 الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكة
١٧٣ ص
(٨٢)
مسألة 4 المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
١٨٠ ص
(٨٣)
فصل في حج التمتع
١٨٩ ص
(٨٤)
يشترط في حج التمتع أمور
١٩١ ص
(٨٥)
أحدها النيّة
١٩١ ص
(٨٦)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
١٩٣ ص
(٨٧)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع
١٩٤ ص
(٨٨)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١٩٨ ص
(٨٩)
الرابع أن يكون احرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار
١٩٩ ص
(٩٠)
الخامس ربما يقال انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٢ ص
(٩١)
مسألة 2 المشهور انّه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
٢٠٤ ص
(٩٢)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره
٢١٦ ص
(٩٣)
السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام
٢١٨ ص
(٩٤)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و اتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال
٢٣٤ ص
(٩٥)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع
٢٤٠ ص
(٩٦)
فصل في المواقيت
٢٤٥ ص
(٩٧)
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة
٢٤٥ ص
(٩٨)
أحدها ذو الحليفة
٢٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير الى الجحفة
٢٥١ ص
(١٠٠)
مسالة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٢٥٥ ص
(١٠١)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٢٥٦ ص
(١٠٢)
الثاني العقيق
٢٥٧ ص
(١٠٣)
الثالث الجحفة
٢٦١ ص
(١٠٤)
الرابع يلملم
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الخامس قرن المنازل
٢٦٤ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٢٥٤ ص
(١٠٧)
السادس مكة
٢٧٤ ص
(١٠٨)
السابع دويرة الأهل
٢٧٥ ص
(١٠٩)
الثامن فخّ
٢٨٠ ص
(١١٠)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٢٨٢ ص
(١١١)
العاشر ادنى الحل
٣٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 5 كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣١١ ص
(١١٣)
مسألة 6 ميقات حجّ التمتع مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً
٣١١ ص
(١١٤)
فصل في أحكام المواقيت
٣١٤ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا يجوز الاحرام قبل المواقيت
٣١٤ ص
(١١٦)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٢٠ ص
(١١٧)
مسألة 3 لو أخّر الاحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها
٣٢٣ ص
(١١٨)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً
٣٢٧ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية
٣٣٠ ص
(١٢٠)
مسألة 6 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
٣٣٤ ص
(١٢١)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكة و أراد حج التمتع
٣٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة 8 لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر
٣٣٩ ص
(١٢٣)
مسألة 9 لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٠ ص
(١٢٤)
فصل في مقدمات الإحرام
٣٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
٣٤٢ ص
(١٢٦)
مسألة 2) يكره للمرأة- إذا أرادت الاحرام- أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
٣٥٢ ص
(١٢٧)
فصل في كيفية الإحرام
٣٥٣ ص
(١٢٨)
الأول النيّة
٣٥٣ ص
(١٢٩)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص
٣٥٨ ص
(١٣٠)
مسالة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٣٥٨ ص
(١٣١)
مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة
٣٥٩ ص
(١٣٢)
مسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٦٤ ص
(١٣٣)
مسالة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٣٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٦٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة
٣٦٧ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صحّ
٣٦٨ ص
(١٣٧)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل
٣٧١ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق
٣٧١ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لو كان في اثناء نوع و شكّ في أنه نواه أو نوى غيره
٣٧٢ ص
(١٤٠)
مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٣٧٢ ص
(١٤١)
مسألة 13 يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة
٣٧٣ ص
(١٤٢)
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الاربع
٣٨٢ ص
(١٤٣)
مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية
٣٨٩ ص
(١٤٤)
مسألة 15 لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته
٣٩٣ ص
(١٤٥)
مسالة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٤٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٤٠١ ص
(١٤٧)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة 20 ذكر جماعة أن الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً
٤٠٤ ص
(١٤٩)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرة واحدة
٤٠٣ ص
(١٥٠)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم
٤١٠ ص
(١٥١)
مسألة 22 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤١٦ ص
(١٥٢)
مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
٤١٧ ص
(١٥٣)
مسألة 23 إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة
٤١٦ ص
(١٥٤)
مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا
٤١٦ ص
(١٥٥)
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٤١٨ ص
(١٥٦)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٢٦ ص
(١٥٧)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام
٤٢٧ ص
(١٥٨)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
٤٢٥ ص
(١٥٩)
تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره)
٤٢٧ ص
(١٦٠)
مسألة 192 يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
٤٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 193 يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها
٤٢٩ ص
(١٦٢)
مسألة 194 الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٤٢٩ ص
(١٦٣)
مسألة 195 يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
٤٢٩ ص
(١٦٤)
مسألة 196) انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير
٤٢٩ ص
(١٦٥)
مسألة 197 إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام
٤٣١ ص
(١٦٦)
مسألة لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام
٤٣١ ص
(١٦٧)
الفهرست
٤٣٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ١٢ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

[مسألة ١١: لو كان في اثناء نوع و شكّ في أنه نواه أو نوى غيره]

(مسألة ١١): لو كان في اثناء نوع و شكّ في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (١).

[مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]

(مسألة ١٢): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بايّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار و هو أن يقول: ( (اللّهمّ إني أُريدُ ما أمرتَ به مِن التمتع بالعُمرةِ إلى الحجّ على كِتابك و سُنّةِ نَبيِّك (صلى الله عليه و آله) فَيَسِّر ذلكَ لي وَ تَقبَّلهُ مِنّي و أعِنّي عَليهِ، فإنْ عرضَ شَيءٌ يَحبسُني فَحُلِّني حَيثُ حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة)) (٢).

(١) و قد يشكل بأن جريان قاعدة التجاوز و الفراغ انّما هو بعد احراز الموضوع و هو العنوان و الشك في اتيان الاجزاء و الشرائط.

و فيه: انّ هذا و إن كان تامّاً إلا انّ في المقام قد افترض احراز عنوان الجزء الذي هو متشاغل به إلا أن شكه فيما مضى من الأجزاء و وقوعها بذلك العنوان حيث أنها دخيلة بصحّة الجزء الفعلي الذي بيده.

و بعبارة أخرى: انّ العنوان و النيّة تنبسط على الاجزاء و تنوع كل جزء بها دخيل في صحّة الأجزاء الأخرى فمورد جريان القاعدة في المقام و هو الجزء و العمل المتشاغل به لا يشك في موضوعه و عنوانه انّما شكه في تعنون ما سبق بذلك هذا بخلاف ما لو لم يحرز العنوان في الأثناء فبينهما فرق لا يخفى.

(٢) بل الظاهر انّه ليس من التلفظ المحض بالنيّة بل هو من عقد الاحرام و عقد النسك كما تقدم، فهو صيغة انشاء للاحرام و النسك و لفرض النسك أي لوجوبه المتزلزل نعم لا يلزم إلا بالتلبية و اخويها و على ذلك فهل هو لازم أم مستحب.

ففي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (قلت اني أريد أن أتمتع