سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
..........
العصر، و مقتضى القاعدة الاحلال و ذلك لأن الاحرام بمنزلة الشرط و الاعمال هي المشروطة، و الاعتداد على وقت العمل و لو بني على جزئية الاحرام فالمدار على أغلب الاجزاء أيضاً بحسب النسبة العرفية، مضافاً إلى ظهور موثق اسحاق بن عمار المتقدم حيث قال- عليه السلام-: ( (ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه))، و كذا ظهور صحيحة حمّاد أيضاً على التقريب المتقدم.
أدلة القول الأول
و يستدل للقول الأول بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية)) [١]، و بصحيحة أبي أيوب الخزاز أو معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في حديث قال: ( (انّي كنت أخرج الليلة و الليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي به أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها أي بنيّة انّها فيما اهللتي و ليس فيما احللتي)) [٢].
و مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليه السلام- قال: ( (سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب و ان كان في يوم واحد منه فقد ادركت عمرة رجب، و ان قدمت في شعبان فانّما عمرة رجب أن تحرم في رجب)) [٣] و قد يعضد بروايات أخر دالّة على لزوم ايقاع احرام حج التمتع في أشهر الحج، مما يفيد أن مدار النسك على ظرف الاحرام لصحيحة عمر بن أذينة قال: قال ابو عبد اللّه- عليه السلام-: ( (من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له)) [٤].
و في صحيحة ابان [زرارة] عن أبي جعفر- عليه السلام-: ( (في قوله عز و جل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
[١] ابواب العمرة ب ٣ ح ٤ و ح ١٠.
[٢] ابواب العمرة ب ٣ ح ١٤.
[٣] ابواب العمرة ب ٣ ح ١٤.
[٤] باب ١١ ابواب أقسام الحج ح ٤.