المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٦ - في حكم صلاة العاجز عن الامتثال
سبحان، أو ربّي العظيم، أو ما بعده، فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على سبحان، ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع).
ففي «الجواهر»: (وهو جيّدٌ لولا استلزامه الزيادة، اللّهمَّ إلّاأن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق والأمر سهل) [١].
ونحن نزيد عليه بما ذكرنا آنفاً من أنّ الواجب عليه قيامه بامتثال ما هو الواجب في ذمّته منهما بحيث ينوي أن يكون الواجب هو المعلوم عند اللَّه تعالى، فيعدّ الآخر ذكراً قهراً، وهذا هو الأقوى.
الفرع الحادي عشر: لو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، والأولى الجلوس لها كما في «كشف اللثام»، بل عن بعضهم القطع به.
ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في «الذكرى»، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلنا في أصل قيام الركعة، انتهى ما في «الجواهر».
ولكن القول بلزوم الاعتدال بالقيام وتحصيل الطمأنينة جلوساً بعده حَسَنٌ جدّاً، جمعاً بين الأدلّة من حيث الإتيان بأصل المأمور به فيما يمكن، والإتيان ببدله فيما لا يمكن. فلا وجه حينئذٍ للاكتفاء بواحدٍ منهما، أو الإتيان بكليهما جلوساً كما قيل، ووافقنا فيه الشيخ الأعظم قدس سره.
وليس هو مثل ما لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة، حيث صرّح الشهيد في «الذكرى» وقَبِلَه صاحب «الجواهر» من الاجتزاء به ويأتي بالذكر فيه وما بعده، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً.
لوضوح الفرق بين الموردين، إذ الإتيان بالجلوس لتحصيل الركوع ربما
[١] المصدر: ٢٧٩.