المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٥ - كون الأفضل للإمام القراءة وذكر نصوصه
والأفضل للإمام القراءة.
في المسألة قولان:
القول الأوّل: وهو المشهور، كما يظهر من «القواعد» و «جامع المقاصد»، والمحكي عن «الاستبصار» و «التحرير» و «النفلية» و «البيان» و «تعليق النافع» و «مجمع البرهان» وغيرها، ولعلّ منشأ هذه الشهرة وجود أخبار كثيرة دالّة عليها، فلا بأس بذكرها:
منها: الخبر المروي عن معاوية بن عمّار، قال:
«سألته عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وإن شئت فسبِّح» [١].
منها: الخبر المروي عن جميل بن درّاج، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال:
بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه الحمد مثله»، الحديث [٢].
منها: الخبر المروي عن منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب»، الحديث [٣].
منها: الخبر المروي عن سالم بن أبي خديجة، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبوابالقراءة فيالصلاة، الحديث ١١.