المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٥ - في حكم بطلان الصلاة مع الإخلال بالقراءة
بسنده عن عيسى بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه :، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: أتاني آتٍ من اللَّه، فقال: إنّ اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: ياربّ وسّع على امّتي، فقال: إنّ اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: ياربّ وسّع على امّتي، فقال: إنّ اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» [١].
هذا، وسوف نبحث عن دلالة هذا الخبر لاحقاً.
ورابعاً: بأنّ الهيئة جزء اللفظ المركّب منها ومن المادّة، فعدم تواترها يقضي عدم تواتر بعض آي القرآن.
والظاهر جريان هذه الأدلّة على قراءة قرّاء العشر أيضاً، لدعوى الشهيد في «الذكرى» تواترها أيضاً، وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد، كما اعترف به في «جامع المقاصد».
وإن ناقشه بعضٌ: بأنّ شهادته غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، ولا يكفي الظنّ، فلا يقاس على الإجماع.
نعم، يجوز ذلك له لثبوت التواتر عنده.
وخامساً: إنّه لو سلم عدم تواتر الجميع، ولكن قد أجمع قدماء العامّة ومن تعرّض لقضيّة القراءات من الشيعة- كما عن الفاضل التوني في «وافية الاصول»- على عدم جواز القراءة بغيرها، وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربية.
وفي «مفتاح الكرامة»: أنّ أصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦.