المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٥ - في تحقيق الحكم بقراءة سور العزائم
أخبار اخرى غير المعلّل.
وعليه، فإنّه يرد على المحقّق الهمداني:
أوّلًا: أنّه على هذا التقدير لا يعدّ في الفريضة حتّى يُقال بأنّه زيادة فيها، لصيرورتها باطلة قبل ذلك، فيلزم من الحكم به لغوية التعليل كما لايخفى، هذا أوّلًا.
وثانياً: لو سلّمنا كون القراءة محرّمة ومبطلة، ولكنّه لايوجب كون الاستماع حراماً، إذ لم يتعلّق النهي إلّابالقراءة دون الاستماع، ولعلّه أراد إثبات حرمته من الاستدلال الذي أقامه من أنّ المصلّي المستمع للعزيمة يدور أمره بين المحذورين: إمّا إبطال الصلاة، أو الإخلال بالواجب الفوري من ترك السجدة في الأثناء، فما يستلزم المحرّم محرّم.
لكنّه مخدوش؛ أوّلًا: بأنّه فرع عدم شمول الدليل الذي يدلّ على الإتيان بالإيماء بدل السجدة، وإلّا يصحّ ويجوز الاستماع والإتيان ببدله إذا لم يكن حكمه حكم المبدل، كما هو كذلك.
وثانياً: بما قد تفطّن له قدس سره بقوله:
(ولكن الإنصاف ظهور الأخبار بل صراحة بعضها، كخبر عليّ بن جعفر الذي وقع فيه السؤال عمّن قرأ سورة والنجم في الفريضة في وجوب الإتيان بالسجود في الأثناء، وأنّ ذلك زيادة في الفريضة، فلا يقرأ العزيمة فيها كي يضطرّ إلى أن يزيد في الفريضة بالتسبيب.
بل هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن، من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة، حيث أنّ ظاهره أنّ زيادة السجدة التي تجب بقراءة العزيمة هي العلّة