المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٠ - في بيان الأقوال في لزوم السورة بعد الحمد
فمنها: صحيحة سعد بن سعيد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا ٧، قال:
«سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟
فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة» [١].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن زرارة، قال:
«قلت لأبي جعفر ٧: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟
فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» [٢].
ومنها: الخبر المرسل المروي عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما ٨، قال:
«سألته هل يقسم السورة في ركعتين؟ قال: نعم اقسمها كيف شئت» [٣].
ومنها: الخبر المروي عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّه سئل عن السورة أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟
قال: نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية» [٤].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن عمر بن يزيد، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ و ٧ و ٥.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ و ٧ و ٥.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ و ٧ و ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.