المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٥ - في حكم بطلان الصلاة مع الإخلال بالقراءة
عدم قراءة القرآن بما يخالف ما عند الناس، وعدم الاعتناء بما ورد من الأخبار في تحريف الآيات وحذفها، كما ورد في قوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [١] ، كنتم خير أئمّة اخرجت للناس، أو في قوله تعالى: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً) [٢] ؛ واجعل لنا من المتّقين إماماً، وكما في قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) [٣]
حيث قرأ ابن مسعود: إنّ عليّاً جمعه وقرأه، فإذا قرأ فاتّبع قرائته.
وعليه، فإنّ الضروري في القراءة مراعاة ما هو مقتضى القواعد العربية الفصيحة، ولا وجوب في اتّباع القراءات السبع، وإن يقتضي الاحتياط رعاية قراءة القرّاء السبع، حذراً عن مخالفة من ذهب إلى ذلك من الأعلام الفقهاء، كما مرّت الإشارة إليهم، واللَّه العالم.
[١] آل عمران: ١١٠.
[٢] الفرقان: ٧٤.
[٣] القيامة: ١٧ و ١٨.