المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٥ - في حكم صلاة العاجز عن الامتثال
كما أنّه يتّجه اعتبار الطمأنينة حينئذٍ، ووجوب القيام لها، لو فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة، حيث يكون هذا على القول بالاعتبار كما لا يخفى على المتأمِّل.
الفرع العاشر: ولو كانت الخفّة في أثناء الذكر، فبناءً على الاجتزاء بتسبيحة واحدة، قال صاحب «الذكرى»: (لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تامّ، ولزوم اعتبار الموالاة. ويحتمل البناء بناءً على عدم قدح مثل هذا الفصل اليسير فيها).
وفي «الجواهر»: (ولعلّ الأولى جعل المدار على الإخلال بها وعدمه) [١].
توضيحه: إن كان الفصل كثيراً على نحو لو لم يكن في المورد لكان مخلّاً بالموالاة المعتبرة، فليس عليه أن يعتني بمثل هذا الذكر، فلابدّ من استئنافه في غير ذلك، وإلّا عليه الاكتفاء بالمأتي، وإن كان الاحتياط هنا بالتكرار بإتيان كلّ واحد بقصد ما هو واجب في ذمّته أحسن من الصورة الاولى.
ولو فرض إتمامها ثمّ خفّ كان له الارتفاع بالمستحبّ على الظاهر، ولا زيادة ركن فيه، هذا.
وأمّا بناءً على وجوب تعدّد التسبيح، حيث كان قد شرع فيه، فإن كان في أثناء تسبيحته، فالبحث فيها كالسابق وارتفع لإتمام الباقي قطعاً.
كما أنّه كذلك لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة، فإنّه يرتفع حينئذٍ أيضاً لإتمام الباقي، لكن في «كشف اللثام»: (لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة
[١] جواهر الكلام: ج ٩/ ٢٧٨.