المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٣ - حكم الجهر في موضع الإخفات والعكس
والظاهر انصراف الجهر في القراءة إلى الركعتين الاوليين من الظهر دون الركعتين الأخيرتين، ولو قلنا بالتخيير بين التسبيح والقراءة، لأنّ أصل الظهر إذا كان فيه الإخفات- بلا فرق بين القراءة والتسبيح في سائر الأيّام- فكان في الجمعة كذلك، لاستصحاب حكم السابق له، وانصراف القراءة عمّا يأتي بها في الركعتين الأخيرتين.
اللَّهُمَّ إلّاأن يُقال: إنّ حكم جواز الجهر أو استحبابه، متعلّق لكلّ ما يصدق عليه القراءة في ظهر يوم الجمعة، ولو كانت في الركعتين الأخيرتين، ولعلّه لذلك قال صاحب «الجواهر»، ولكلٍّ منهما وجهٌ، واللَّه العالم بحقائق الامور.
الحمد للَّهأوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلّى اللَّه على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.
وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق، ليلة الأربعاء الحادي عشر من شهر شعبان المعظّم من سنة ألف وأربعمائة وأربع وعشرين من الهجرة النبويّة، وأنا أقلّ العباد السيّد محمّد علي العلوي الحسيني الاسترابادي ابن المرحوم العلّامة السيّد سجّاد العلوي عفى اللَّه عنهما.