المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٠ - حكم الجهر في موضع الإخفات والعكس
الجمعة لو أتى بها قبل الظهر يجوز الاحتياط بالظهر بعدها، فهو يؤيّد كون الجمعة بدلًا لا الظهر، واللَّه العالم.
وللنصوص الكثيرة التي فيها الصحاح الدالّة على جواز الجهر في القراءة في فريضة الظهر من يوم الجمعة:
منها: الخبر الصحيح المروي عن الحلبي، قال:
«سُئل أبو عبد اللَّه ٧ عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
قال: نعم، والقنوت في الثانية» [١].
ومنها: صحيحة زرارة الثانية، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ قال: نعم»، الحديث [٢].
ومنها: الخبرالصحيح المروي عن محمّد بنمسلم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قال لنا: صلّوا فيالسفر صلاة الجمعة جماعةً بغير خطبة، واجهروا بالقراءة.
فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها» [٣].
بناءً على أنّ المراد من صلاة الجمعة الظهر قصراً.
ومنها: الخبر المروي عن محمّد بن مروان، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟
فقال: تصلّيها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهراً» [٤].
بل قد يستفاد من خبر محمّد بن مسلم، بقوله: (إنّه ينكر علينا الجهر بها في
[١]. وسائلالشيعة: الباب ٧٣ منأبواب القراءة فيالصلاة، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٧.
[٢]. وسائلالشيعة: الباب ٧٣ منأبواب القراءة فيالصلاة، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٧.
[٣]. وسائلالشيعة: الباب ٧٣ منأبواب القراءة فيالصلاة، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٧.
[٤]. وسائلالشيعة: الباب ٧٣ منأبواب القراءة فيالصلاة، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٧.