المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٠ - في حكم لو قدم السورة على الحمد عمداً
منها: الخبر الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧- كما في «الكافي» ومبهماً بعنوان سألته كما في «الوسائل» نقلًا عن الشيخ الطوسي-:
«قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات»، الحديث [١].
وقد تمسّك النراقي في «المستند» برواية محمّد بن مسلم على حسب نقل «الكافي» من قوله: (لا صلاة له إلّاأن يبدأ بها)، خلافاً لصاحب «الحدائق» تبعاً لصاحب «الوسائل» حيث نقل (إلّا أن يقرأ) تبعاً لنقل الشيخ الطوسي.
فحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بلزوم الترتيب على هذا النقل، وذلك للاختلاف في النصّ المنقول.
ومنها: الخبر الموثّق المروي عن سماعة، قال:
«سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ...
إلى أن قال: فليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهرٍ أو إخفات» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن فضل بن شاذان، عن الرضا ٧، أنّه قال:
«إنّما امر الناس بالقراءة في الصلاة ... إلى أن قال: وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور، لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه»، الحديث [٣].
بل عن «مستند العروة»: أنّه يظهر من «الجواهر» أنّ الكلمة مضبوطة في النسخة التي كانت عنده ب (يبدأ)، هذا فضلًا عن أنّ صاحب «المستند» عبّر عن
[١]. وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣.