المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٦ - كون الأفضل للإمام القراءة وذكر نصوصه
«إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين».
منها: الخبر المروي عن «الاحتجاج» عن الحميري عنه ٧ حيث أجاب مطلقاً بقوله:
«قد نسخت قراءة امّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح» [١].
حيث يشمل للإمام أيضاً.
منها: الخبر المروي عن محمّد بن حكيم، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل» [٢].
حيث يدلّ بإطلاقه على أفضلية القراءة، فيشمل الإمام في الجماعة، كما يشمل بإطلاقه غيره. بل يمكن الاستشهاد لذلك بما دلّ على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في الأولتين من الصلاة، الذي لا يتمّ ذلك إلّامع ملاحظة قراءة الإمام في سائر صلواته حيث لا يتحمّل عن المأموم.
هذا كلّه مضافاً إلى ما ورد في فضل قراءة القرآن، خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) الدال على ترجيح القراءة على التسبيح، وملاحظة ما ورد في فاتحة الكتاب من قوله ٧: (لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب)، فإنّ هذه الجملة تدلّ على ذلك، وكون القراءة للإمام أفضل، كما هو مختار المتن وغيره ممّن عرفت أسماء كتبهم في أوّل البحث، حيث يظهر من الاقتصار بالأفضلية لقراءة للإمام متعاقباً لبيان التخيير بين القراءة والتسبيح مطلقاً، اختصاص ذلك الأفضلية بالإمام دون غيره.
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبوابالقراءة فيالصلاة، الحديث ١٠ و ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبوابالقراءة فيالصلاة، الحديث ١٠ و ١٤.