المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٨ - كون الأفضل للإمام القراءة وذكر نصوصه
حيث إنّ ظاهر هذه الرواية النهي عن القراءة لمطلق الأفراد، الشامل للإمام وغيره الشامل للمأموم والمنفرد، بل لعلّ قوله: (أو غير إمام) قرينة على أنّ المراد من قوله: (أو وحدك) هو الأعمّ من المنفرد الشامل للمأموم، بقرينة تقابله مع الإمام، فيصير المعنى- بعد سؤاله عمّا يصنع- هو القول بأفضليّة التسبيح مطلقاً الشامل للثلاثة، وهو المطلوب.
ومنها: صحيحته الاخرى، قال:
«قلت لأبي جعفر ٧: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟
قال: أن تقول: سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر وتكبّر وتركع» [١].
فإنّه يدلّ على أنّ المفروض في الأخيرتين هو التسبيح، غاية الأمر يسئل عمّا يجزي، فلا يرتبط بما نحن في صدده، كما لايخفى.
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن زرارة- أو حسنته- عن أبي جعفر ٧، قال:
«عشر ركعات ... إلى أن قال: وهي الصلاة التي فرضها اللَّه، وفوّض إلى محمّد ٦، فزاد النبيّ ٦ في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنّما هو فيهنّ»، الحديث [٢].
فإنّه أيضاً ينفي القراءة في سبع ركعات بلا فرق بين كونه إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
ومنها: الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة بن أعين، قال:
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥ و ٦.