لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٣ - في الثمرات المترتبة على وجوب المقدمة وعدمه
قاله الشيخ، أو عدم الكفاية كما قلنا وبيّناه.
وأمّا في البناء من وحدة الحكم في الموردين، من كون الموصلة واجبة أو مطلقة في عدم صحّة العبادة على مبنى الشيخ، والصحّة على مسلكنا كان صحيحاً كما لا يخفى.
وأمّا على القول بالاحتمال الثالث: بأن يكون النقيض مستعملًا لكلّ من الوجود والعدم بالتقريب الذي ذكرناه، فلا يكون نقيض ترك الموصل، إلّانفس الفعل الذي يكون اتّصافه بالعدم قهريّاً، ويكون ترك الترك لازماً له، وهكذا ترك المجرّد. فعلى هذا، ما ترتّب عليه الحرمة بواسطة وجوب ترك الموصل، ليس هو ترك الترك الموصل، لعدم كونه نقيضاً، بل المحرّم نقيضه وهو نفس الفعل، فيكون العمل حينئذٍ فاسداً لكونه متعلّقاً للنهي حتّى بناءً على الموصّليّة، فلازم هذا التقريب هو فساد العبادة المزاحمة مطلقاً، سواءً قلنا بكون المقدّمة الموصلة واجبة أو مطلقة.
أقول: ولكن حيث قد عرفت عدم تماميّة بعض المقدّمات الأربعة، كما سيأتي البحث عنه في محلّه إن شاء اللَّه، فنقول بصحّة العبادة في كلا التقديرين، ولا تكون الثمرة المذكورة ثمرة على اعتقادنا على كلّ تقدير، كما لا يخفى، فنحن نوافق الشيخ في بعض الفروض والتقادير دون بعض، واللَّه العالم.
الثمرة الثانية: من الثمرات المترتّبة على ثبوت الملازمة ووجوب المقدّمة، هو برء النذر بالإتيان بالمقدّمة على القول بوجوبها، فيما إذا تعلّق النذر بإتيان فعل واجب، وهذا بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها، حيث لا يحصل البُرء إلّابإتيان واجب نفسي.