لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٨ - أدلة القائلين بصحة الترتب
١- قد يكون شرطاً للوجوب بحيث لو لم يحصل الشرط لم يتحقّق الوجوب.
٢- وقد يكون الشرط مأخوذاً في الواجب لا في الوجوب.
فيسمّى الأوّل بالواجب المشروط كالاستطاعة للحجّ، والثاني بالواجب المعلّق كالوقت بالنسبة إلى الصلاة، والموسم بالنسبة إلى الحجّ، ولا إشكال في القسم الأوّل منهما، إنّما وقع الخلاف في القسم الثاني من كونه معلولًا أم لا.
وتظهر النتيجة في أنّ الوجوب في الثاني قبل الوقت فعليّ والواجب فيه استقباليّ، فيصحّ الإتيان بالمقدّمات بقصد الوجوب قبل تحقّق شرط الواجب لكون وجوبه فعليّاً، هذا بخلاف الواجب المشروط، لأنّ الوجوب قبل الشرط لم يكن فعليّاً.
كما أنّ الشرط الذي يُؤخذ يكون على أنحاء:
تارةً: يكون أمره بيد المكلّف، بحيث يتمكّن من إيجاده واعدامه.
واخرى: ما لا يكون كذلك، لكونه أمراً خارجاً عن اختياره مثل دخول الوقت.
كما أنّ الشرط قد يلاحظ:
تارةً: بوجوده الانقضائي فيؤخذ شرطاً للمشروط بهذه الكيفيّة فيسمّى بالشرط المتقدّم.
واخرى: بوجوده الحالي يكون شرطاً، فيسمّى شرطاً مقارناً.
وثالثة: يلاحظ بوجوده الاستقبالي كذلك، فيسمّى ذلك بالشرط المتأخّر.
فالقسمان الأوّلان منهما ممّا لا خلاف في إمكانهما ذاتاً ووقوعاً، وإنّما