لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٤ - في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه و عدمه
الالتزام العقلي، وهو اللّازم البيّن بالمعنى الأعمّ، أي كان تصوّر اللّازم بعد تصوّر الملزوم، وتصوّر النسبة وهي الملازمة.
أو كان اللّازم غير البيّن؛ أي ما لا يلزم تصوّر اللّازم كذلك أيضاً.
والظاهر أنّ المقصود في العقلي هنا هو البيّن بالمعنى الأعمّ كما لا يخفى.
أو كان الاقتضاء بمعنى المقدّميّة، وهو على وجهين:
تارةً: كون عدم وجود الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر.
واخرى: أن يكون وجود الضدّ مقدّمة لعدم الضدّ الآخر.
٤- الضدّ: كما أنّ المقصود من لفظ الضدّ قد يكون هو الضدّ العام، وقد يكون الضدّ الخاصّ.
والضدّ العام يتصوّر على وجهين:
تارةً: بمعنى ترك الشيء كما هو المشهور منه.
واخرى: أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه.
والمراد من الضدّ الخاصّ هو أحد الأضداد الوجوديّة على نحو التعيين كالأكل والشرب وغيرهما بالنسبة إلى الصلاة.
فالضدّ الذي وقع فيه النزاع كثيراً، كان في أحد من الأمرين من الضدّ العام بمعنى الترك ومن الضدّ الخاصّ.
فالأقوال في الأوّل منهما تكون خمسة:
قولٌ: ينفي الاقتضاء رأساً، وهذا هو صريح العضدي والحاجبي والمنسوب إلى العميدي وجمهور المعتزلة، وكثير من الأشاعرة.
والثاني: الاقتضاء على وجه العينيّة، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن