لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠ - في موانع رجوع القيد إلى الهيئة
الصلاة، لأنّها ليست هيالطهارة المتحقّقة بعد دخولالوقت للصلاة، مع أنّه لم يلتزم به الخصم، بل الفتوى على جواز الاكتفاء بالطهارة المتحقّقة بأيّة غاية قبل الوقت.
قلت: إنّ ملاك المقدّميّة هو وجود الطهارة بعد الوقت، ولو بوجودها البقائي مطلقاً، أي سواءً حصلت لغاية الصلاة أو لغاية اخرى غيرها، وسواءً حصلت وحدثت فيما قبل الوقت أو بعده، فما هو المقدّمة هي الطهارة بعد الوقت بما هي جامعة بين وجودها الحدوثي أو وجودها البقائي فيه من باب الاتّفاق، فلا يرد الإشكال على ما اخترناه في وجوب المقدّمات الوجوديّة للواجب.
***
خاتمة البحث: تعرّض صاحب التقريرات في الواجب المشروط- الذي قد أشار إليهما صاحب «الكفاية»- إلى أمرين، يقتضي المقام استعراضهما والبحث عنهما ليظهر الحقّ فيهما في المقام:
الأمر الأوّل: أنّ إطلاق الواجب للواجب المطلق إطلاق حقيقي بلا إشكال؛ لأنّ وجوبه متحقّق في أوّل أزمنة الطلب بعد الإنشاء، وهو واضح.
وأمّا إطلاق الواجب للواجب المشروط، بلحاظ حال حصول شرطه وقيده، فهو حقيقي أيضاً مطلقاً- أي بلا فرق بين اختيار الشيخ قدس سره من كون الوجوب فيه حاليّاً قبل الشرط، وبين اختيار صاحب «الكفاية» من كون الوجوب قبله استقباليّاً- لأنّ ملاك الحقيقة في المشتقّ هو ملاحظة حال التلبّس والنسبة، لا حال النطق، ففي حال قيام النسبة وهو وجود الشرط، كان واجداً للوجوب، فيصدق ذلك عليه حقيقة.
فبقى صورة ثالثة: وهي إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل