دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٩٧ - الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور
اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر، فإذا شكّ في عدالته شكّ في قبول خبره في نفسه، و المرجع في هذا الشكّ و المتعيّن فيه عدم القبول، لأنّ عدم العلم بحجيّة شيء كاف في عدم حجيّته.
ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: إنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة، كبعض الأمثلة المتقدّمة.
فإنّ إضافة جميع علماء البلد أو أطبّائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص، فإذا حصّل العلم ببعض، و اقتصر على ذلك، نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحّص زائد على ما حصّل به المعلومين عدّ مستحقا للعقاب و الملازمة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكّن من تحصيل العلم به بفحص زائد.
كذلك يرتفع التكليف بوجوب التبيّن بعد الفحص و اليأس، و الحال أنّ الأمر ليس كذلك، بل التبيّن واجب مطلقا، أي: قبل الفحص و بعده.
و من هنا يعلم أنّ ردّ خبر مجهول الحال و وجوب التبيّن فيه ليس مبنيّا على وجوب الفحص حتى يقال بوجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة، كما قال به صاحب المعالم (قدّس سرّه)، بل ردّ خبر مجهول الحال يكون من جهة إحراز الموضوع.
حيث إنّ وجوب التبيّن في خبر الفاسق وجوبا شرطيا لا نفسيا، بمعنى أنّ التبيّن شرط لقبول خبر الفاسق و العمل به بعد كشف كونه صادقا بالتبيّن، و في المقابل خبر العادل ليس مشروطا بالتبيّن، بل يقبل و يعمل به من دون تبيّن أصلا.
فحينئذ يكون الاستدلال بآية النبأ على وجوب التبيّن في خبر الفاسق و ردّ خبر مجهول الحال أجنبيا عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة أصلا.
(ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: إنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة)، فيجب الفحص في الشبهات الموضوعيّة التي لو اهمل الفحص فيها لوقع المكلّف في مخالفة التكليف كثيرا، إلّا أنّ ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) منقوض بقاعدة الطهارة، حيث إنّ عدم الفحص فيها إجماعي