دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٧٦ - الأمر الثاني أنّ مورده الشكّ في البقاء، و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق
نعم، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، أعني: وجود المزيل أو عدمه، لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة او الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع.
إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار.
(بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد، و هو أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة).
إذ معنى عدم تأثير الوضوء بعد خروج المذي هو حكم الشارع بالحدث في هذه الحالة، و معنى عدم رافعيّة الشيء للطهارة هو حكم الشارع عقيبه بالطهارة، فاحتمال عدم تأثير الوضوء و رافعيّة المذي كلاهما مسبّبان عن الشكّ في المجعول الشرعي بعد خروج المذي، فلا يتمّ ما ذكره النراقي من كون أحدهما حاكما على الآخر.
(نعم، يستقيم ذلك)، أي: فرض الحاكم و المحكوم (فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، أعني: وجود المزيل أو عدمه)، كما إذا شكّ في صدور البول أو بوليّة ما صدر عنه، أو شكّ في خروج المذي أو كون الخارج مذيا مع فرض كون المذي رافعا للطهارة كالبول في الشرع، فيكون حينئذ الشكّ في بقاء الطهارة مسبّبا عن الشكّ في وجود البول أو كون الخارج بولا، و وجود المذي أو كون الخارج مذيا.
و بالجملة، إنّ الشكّ في الطهارة و الحدث مسبّبا عن الشكّ في تحقّق الرافع، فيتعارض استصحاب الطهارة بعد الوضوء مع استصحاب عدم الطهارة قبل الوضوء على مذاق النراقي، و يكون استصحاب عدم الرافع حاكما على استصحاب عدم الطهارة قبل الوضوء، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار)؛ لأنّ العلم الإجمالي بجعل الطهارة أو الحدث في حقّ المكلّف مانع عن الأصلين المذكورين، فلا يجري الأصلان، كي يقال إنّهما يتعارضان، ثم يقال بأنّ أصالة عدم الرافع حاكمة على أحدهما و يبقى الآخر سليما عن المعارض.