بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٢ - الوجه الأوّل للاستحالة
١- طولية المتزاحمين، فإذا كانا عرضيين- حتّى مع أهميّة أحدهما، و كون القدرة المأخوذة فيهما عقلية- لم يكن الأمر الترتّبي- المبتني على وجود الملاك- بالمهمّ مستحيلا.
٢- أهميّة المتأخّر، فإذا كانا متساويين، و إن كان المتقدّم هو الأهمّ، فلا يستحيل الأمر الترتّبي بالآخر ففي التساوي في الأهميّة لا وجه للتقدّم حتّى يمنع حينه عن الآخر، و في كون المتقدّم أهمّ يكون الأمر بالمهمّ حينه بلا مزاحم.
٣- كون القدرة فيهما عقلية، فإذا كانتا شرعيتين أو إحداهما، ففي الشرعيتين ينقلب إلى التعارض، و في الشرعية و العقلية لا ملاك للشرعية- كما تقدّم-.
الاستحالة المدّعاة و وجوه إثباتها
و ذكر المحقّق النائيني ; لاستحالة الأمر بالمهمّ المتقدّم على نحو الترتّب وجوها أربعة كلّها قابلة للمناقشة:
الوجه الأوّل للاستحالة
الأوّل: أن يكون المتقدّم- كالحجّ- مشروطا بعدم الإتيان بالمتأخّر- كالإنقاذ- و هو مستحيل عند المحقّق النائيني ; لاستحالة الشرط المتأخّر عنده، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه- و تحقيقه في الجزء الأوّل من الأصول-.
مضافا إلى أنّ هذا الشرط لا يدفع التنافي بين الإلزام بالحجّ، و بين الإلزام بحفظ القدرة للمتأخّر: الإنقاذ.